تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
كانت مما يعد ، لا بد من تعيين عددها . وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .
( مسألة 10 ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة ، لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك . ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين ، بطل . ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ، ففي صحته مطلقا ( 1 ) ، أو بطلانه مطلقا ( 2 ) ، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة ( 3 ) ، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني ( 4 ) ، أقوال . أقواها
شرح
( 1 ) حكي عن الشيخ وابن زهرة وابن الجنيد . ( 2 ) كما حكي عن جماعة ، وفي الجواهر : " لعله المشهور بين المتأخرين " . ( 3 ) اختاره في الشرائع ، ونسب إلى المقنعة والنهاية . ( 4 ) هذا القول ذكره في القواعد ، والظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارة في الشهر الأول . وقوله : ( فإن زدت فبحسابه ) من قبيل الشرط . وحينئذ فالبناء على البطلان في الجميع مبني على فساد الشرط وإفساده العقد ، وكلاهما في المقام محل إشكال أو منع ، إذ التحقيق : أن الشرط الفاسد غير مفسد ، وأن الغرر في الشرط الواقع في عقد الإجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه ، كما عرفت . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الإيضاح وجامع المقاصد من القول بالبطلان لما ذكر .
مستمسك العروة — صفحة 17 | السيد محسن الحكيم