تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها ، لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به للغرر . وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة للراكب أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها ، حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل : أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه ، والراكب والمركوب عليه ، من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . ( مسألة 7 ) إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة ، لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار ( 1 ) ، إلا إذا كان هناك عادة متبعة . ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن ، لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ، ولا تكفي المشاهدة ( 2 ) . وإن
شرح
تدافع يظهر بالتأمل فيما ذكر وذكرناه . ثم إن المراد من قولنا بالصحة على الثاني : الصحة التقديرية ، بمعنى الصحة على تقدير التمكن ، إذ على تقدير عدمه يمتنع البناء على الصحة ، لعدم المنفعة . ( 1 ) لاختلاف الأغراض في ذلك غالبا . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في الشرط الأول .
مستمسك العروة — صفحة 16 | السيد محسن الحكيم