تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ( 1 ) . نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد ( 2 ) فيكون المستأجر مخيرا بينها .
( مسألة 5 ) : معلومية المنفعة ( 3 ) : إما بتقدير المدة ، كسكنى الدار شهرا ، والخياطة يوما ، أو منفعة ركوب للدابة إلى زمان كذا . وإما بتقدير العمل ( 4 ) كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية ، من غير تعرض للزمان . نعم يلزم تعيين الزمان للواقع فيه هذا للعمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا . وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ( 5 ) . وفي مثل استئجار الفحل للضراب
شرح
الاشكال فيها . مع أنه قد لا يكون غرر ، كما إذا كان العبدان لا يختلفان بالصفات التي تختلف بها الرغبات أو المالية . فالعمدة فوجه البطلان ظهور التسالم عليه . ( 1 ) الكلام فيه كالكلام في تعيين العين المستأجرة . ( 2 ) يأتي الكلام في جواز ذلك ، في مبحث حكم الأجير الخاص ، إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون مملوكة ، إذ القدرة عليها بدلية والملكية تابعة لها ، فلا تكون الملكية عرضية . ( 3 ) " بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل حكي عن المخالفين - الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع - : أنهم وافقوا هنا على اشتراط العلم بقدر المنفعة " ، كذا في الجواهر . والعمدة فيه الاجماع المذكور ، لا الغرر لما عرفت . ( 4 ) كما نص عليه الجماعة ، لارتفاع الجهالة بذلك . ( 5 ) وحينئذ لا حاجة إلى ذكر المدة ، لارتفاع الغرر بذلك . نعم