يعين بالمرة والمرتين ( 1 ) . ولو قدر المدة والعمل على وجه
التطبيق ( 2 ) ، فإن علم سعة الزمان له صح ، وإن علم عدمها
بطل ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان .
شرح
إذا كان الاطلاق لا يقتضي التعجيل ، لقيام القرينة على عدمه ، لزم
ذكر المدة بالمعنى المذكور .
( 1 ) هذا في غير ضراب الماشية ، فإنه بقدر بالزمان
( 2 ) التقدير بالمدة مع العمل يكون : تارة : على نحو الظرفية ،
مثل : أن يخبط هذا الثوب في هذا اليوم . وأخرى : على نحو التطبيق
وعلى الثاني : تارة : يكون التطبيق ملحوظا عنوانا لموضوع الإجارة ،
وأخرى : يكون شرطا ، فإن علمت القدرة ، فلا اشكال في الصحة في
الجميع . وإن علم عدمها ، فلا إشكال في الفساد في الجميع . ومع الاحتمال
اختار في الجواهر الصحة في الجميع ، لأن القدر المعلوم خروجه عن
عموم الصحة صورة العلم بالعجز ، فلا يشمل صورة احتماله . ونزل
القول بالبطلان في فرض التقدير على نحو التطبيق على صورة غلبة عدم
حصوله . واستوضح البطلان حينئذ ، إلا مع اعتبار التطبيق على نحو
الشرطية لا العنوانية . فإن احتمال الامكان حينئذ كاف في الصحة ،
فلو لم يتفق كان له خيار تخلف الشرط .
والتحقيق : ابتناء الصحة والبطلان - في جميع الصور - على عموم
النهي عن الغرر للإجارة وعدمه . فعلى الأول : لا يصح مع الجهل ،
إلا أن تجري العادة بحصوله . وعلى الثاني : يصح ، إلا أن تجري العادة
بعدم حصوله ، بحيث يكون ملحقا بالمتعذر الذي تكون المعاملة عليه
سفها . وقد تقدم في الشرط الثاني الاشكال في الأول . فراجع . ومن
ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر مع أنه لا يخلو في نفسه من