تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
يعين بالمرة والمرتين ( 1 ) . ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق ( 2 ) ، فإن علم سعة الزمان له صح ، وإن علم عدمها بطل ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان .
شرح
إذا كان الاطلاق لا يقتضي التعجيل ، لقيام القرينة على عدمه ، لزم ذكر المدة بالمعنى المذكور . ( 1 ) هذا في غير ضراب الماشية ، فإنه بقدر بالزمان ( 2 ) التقدير بالمدة مع العمل يكون : تارة : على نحو الظرفية ، مثل : أن يخبط هذا الثوب في هذا اليوم . وأخرى : على نحو التطبيق وعلى الثاني : تارة : يكون التطبيق ملحوظا عنوانا لموضوع الإجارة ، وأخرى : يكون شرطا ، فإن علمت القدرة ، فلا اشكال في الصحة في الجميع . وإن علم عدمها ، فلا إشكال في الفساد في الجميع . ومع الاحتمال اختار في الجواهر الصحة في الجميع ، لأن القدر المعلوم خروجه عن عموم الصحة صورة العلم بالعجز ، فلا يشمل صورة احتماله . ونزل القول بالبطلان في فرض التقدير على نحو التطبيق على صورة غلبة عدم حصوله . واستوضح البطلان حينئذ ، إلا مع اعتبار التطبيق على نحو الشرطية لا العنوانية . فإن احتمال الامكان حينئذ كاف في الصحة ، فلو لم يتفق كان له خيار تخلف الشرط . والتحقيق : ابتناء الصحة والبطلان - في جميع الصور - على عموم النهي عن الغرر للإجارة وعدمه . فعلى الأول : لا يصح مع الجهل ، إلا أن تجري العادة بحصوله . وعلى الثاني : يصح ، إلا أن تجري العادة بعدم حصوله ، بحيث يكون ملحقا بالمتعذر الذي تكون المعاملة عليه سفها . وقد تقدم في الشرط الثاني الاشكال في الأول . فراجع . ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر مع أنه لا يخلو في نفسه من