نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض
ونظير التمليك بالضمان كما في القرض ، على الأقوى من عدم
كونه معاوضة . فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة ( 1 )
والدليل عليها السيرة ، بل الأخبار أيضا ( 2 ) . وأما الكراهة
فللأخبار أيضا ( 3 ) .
( مسألة 26 ) : لو استأجر أرضا مدة معينة ، فغرس
فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة ، فبعد انقضائها للمالك
أن يأمره بقلعها . بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو
لخصوص الزرع . وليس له الابقاء ولو مع الأجرة ( 4 ) ، ولا
شرح
ضمن أجرته ، إذا لم يقصد العامل التبرع وإن قصد الآمر التبرع . وما نحن
فيه من ذلك الباب ، الذي قد عرفت أنه من قبيل الاستيفاء الموجب
للضمان وإن قصد المستوفي التبرع . فجعله من باب آخر غير ظاهر .
( 1 ) كما صرح به في الجواهر ، مستدلا عليه بالسيرة .
( 2 ) يعني : الصحيح والخبر المتقدمين .
( 3 ) كما عرفت .
( 4 ) وفي القواعد : " هو كالغاصب " . وكذا في مفتاح الكرامة
عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد . ولم يحك فيه الخلاف
من غيرها . ولكنه إنما يتم لو كان التقييد بالمدة يقتضي خروج ذلك
عن مورد الإجارة ، ولازمه جواز منع المالك له من ذلك حين الزرع
أو الغرس ، مع أنه استشكل فيه في القواعد . وظاهر جامع المقاصد :
الميل إلى عدمه . وعن التذكرة : الأقرب العدم . وكذا عن التحرير .
نعم عن المبسوط : أن له المنع ، لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع ومثل ذلك