تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض ونظير التمليك بالضمان كما في القرض ، على الأقوى من عدم كونه معاوضة . فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة ( 1 ) والدليل عليها السيرة ، بل الأخبار أيضا ( 2 ) . وأما الكراهة فللأخبار أيضا ( 3 ) .
( مسألة 26 ) : لو استأجر أرضا مدة معينة ، فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة ، فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها . بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع . وليس له الابقاء ولو مع الأجرة ( 4 ) ، ولا
شرح
ضمن أجرته ، إذا لم يقصد العامل التبرع وإن قصد الآمر التبرع . وما نحن فيه من ذلك الباب ، الذي قد عرفت أنه من قبيل الاستيفاء الموجب للضمان وإن قصد المستوفي التبرع . فجعله من باب آخر غير ظاهر . ( 1 ) كما صرح به في الجواهر ، مستدلا عليه بالسيرة . ( 2 ) يعني : الصحيح والخبر المتقدمين . ( 3 ) كما عرفت . ( 4 ) وفي القواعد : " هو كالغاصب " . وكذا في مفتاح الكرامة عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد . ولم يحك فيه الخلاف من غيرها . ولكنه إنما يتم لو كان التقييد بالمدة يقتضي خروج ذلك عن مورد الإجارة ، ولازمه جواز منع المالك له من ذلك حين الزرع أو الغرس ، مع أنه استشكل فيه في القواعد . وظاهر جامع المقاصد : الميل إلى عدمه . وعن التذكرة : الأقرب العدم . وكذا عن التحرير . نعم عن المبسوط : أن له المنع ، لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع ومثل ذلك