تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات ( 1 ) . ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد ( 2 )
( مسألة 17 ) : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة ( 3 ) . نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج والمندوب . وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان
شرح
( 1 ) كما هو مورد النصوص المتقدمة . ( 2 ) قد تقدم في صلاة الاستيجار ذكر بعض ما يدل على إهداء الثواب ، ولعل منه ما في مرسل الفقيه : " قال رجل للصادق ( ع ) : جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت . فقال ( ع ) : الآن فاشركهما " ( * 1 ) . ونحوه خبر الحارث بن المغيرة ( * 2 ) . فإن الظاهر من الاشراك بعد العمل الاشراك في الثواب ، كما فهمه منه في الوسائل . ثم إن المصنف ( ره ) سيتعرض للإجارة على إهداء الثواب في المسألة الحادية والعشرين . ( 3 ) يدل على الجواز رواية محمد بن مروان : " ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، ويصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك . . . " ( * 3 ) ، وفي رواية علي بن أبي حمزة : " قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ . قال ( ع ) : نعم تصدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجر بصلتك إياه " . ( * 4 ) لكن في الوسائل بعد ذكر الخبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 137 | السيد محسن الحكيم