تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة ( 1 ) . والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .
( مسألة 18 ) : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه ، لا يستحق عليه العوض ( 2 ) وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه .
( مسألة 19 ) : إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة ( 3 ) ، وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا ( 4 ) ، سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أو لا بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة ، فإن عمل المسلم محترم . ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا ،
شرح
النيابة في الزيارة ، لا أن الصلاة عن نفسه والزيارة عن غيره . ( 1 ) كما عرفت أنه ظاهر النصوص . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، للأصل ، وعدم ثبوت سبب الضمان من عقد أو يد أو اتلاف . نعم بناء على أنه يكفي في كون العمل تحت اليد رجوع فائدته إليه يكون القول بالضمان في محله . لكنه غير ثابت . وقاعدة احترام عمل المسلم كماله غير ثابتة كلية بنحو تستتبع الضمان عن المعمول له كما لا يخفى . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، فإنه إباحة منه لعمله تمنع عن ضمانه واحترامه كإباحة ماله . ( 4 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف فيه . نعم
مستمسك العروة — صفحة 139 | السيد محسن الحكيم