تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 14 ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها ، وإشعال السراج ، ونحو ذلك ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غير تقصير ( 2 ) ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال
شرح
( 1 ) لما عرفت ، فلا يكون أكل الأجرة أكلا للمال بالباطل . ( 2 ) يعني : شرط نفس الضمان على نحو يكون من شرط النتيجة . وقيل بعدم صحة ذلك ، فلا يصح إلا إذا كان بنحو شرط الفعل يعني : تدارك الخسارة ، بناء على عدم ضمان الأمين ، فإنه إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة ، يكون الشرط مخالفا للكتاب فيبطل . وما في خبر إسحاق . ابن عمار ( * 1 ) من ضمان الأجير إذا كان أجيرا على الحفظ محمول على صورة اشتراط تدارك الخسارة ، لا الضمان بمعنى النتيجة كما هو ظاهره عند الاطلاق ، إذ بعد عدم إمكان الأخذ باطلاقه لمخالفته للاجماع ، لا يتعين حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى النتيجة ، بل من الجائز حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى شرط الفعل ، بل هو المتعين ، لأن الأول شرط مخالف للكتاب . هذا وقد تقدم في فصل : أن العين المستأجرة أمانة ، الكلام في ذلك . وأن قاعدة عدم ضمان الأمين لا تقتضي كون شرط الضمان بمعنى النتيجة مخالفا للكتاب . والعمدة في المنع : كون شرط النتيجة في نفسه غير معقول . فراجع .
هامش
( * 1 ) لعل المقصود به ما في الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 .