لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة .
( مسألة 16 ) : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت
واحد في وقت واحد ( 1 ) ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء
بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب . وكذا لا يجوز استئجار
شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في
الحج المندوب ( 2 ) . وكذا في الزيارات ( 3 ) كما يجوز النيابة
شرح
( 1 ) نص على ذلك غير واحد ، لما ذكره المصنف ( ره ) من منافاته
للترتيب المعتبر في القضاء . فمن لا يقول باعتبار في القضاء لا مانع عنده
من ذلك .
( 2 ) في صحيح ابن إسماعيل : " سألت أبا الحسن ( ع ) كم أشرك في
حجتي ؟ قال ( ع ) : كم شئت " ( * 1 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له : أشرك أبوي في حجتي ؟ قال ( ع ) :
نعم . قلت أشرك أخوتي في حجتي ؟ . قال ( ع ) : نعم ، إن الله عز وجل
جاعل لك حجا ولك أجر لصلتك إياهم " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . فإذا
ثبتت مشروعيته جازت الإجارة عليه .
( 3 ) في رواية إبراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) :
" فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك ، فصل ركعتين ،
ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ، ثم قل السلام عليك يا نبي الله ، عن أبي وأمي
وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي ، حرهم وعبدهم ، وأبيضهم وأسودهم ،
فلا تشاء أن تقول للرجل : قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام
إلا كنت صادقا " ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .