تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة .
( مسألة 16 ) : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد ( 1 ) ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب . وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحج المندوب ( 2 ) . وكذا في الزيارات ( 3 ) كما يجوز النيابة
شرح
( 1 ) نص على ذلك غير واحد ، لما ذكره المصنف ( ره ) من منافاته للترتيب المعتبر في القضاء . فمن لا يقول باعتبار في القضاء لا مانع عنده من ذلك . ( 2 ) في صحيح ابن إسماعيل : " سألت أبا الحسن ( ع ) كم أشرك في حجتي ؟ قال ( ع ) : كم شئت " ( * 1 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له : أشرك أبوي في حجتي ؟ قال ( ع ) : نعم . قلت أشرك أخوتي في حجتي ؟ . قال ( ع ) : نعم ، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولك أجر لصلتك إياهم " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . فإذا ثبتت مشروعيته جازت الإجارة عليه . ( 3 ) في رواية إبراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) : " فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك ، فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ، ثم قل السلام عليك يا نبي الله ، عن أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي ، حرهم وعبدهم ، وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا " ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .