تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة . ( مسألة 9 ) : لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للارضاع أو غيره من الأعمال ، ثم تزوجت ، قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة ، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع ( 2 ) إجارة وتبرعا ، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد . وأما المكاتبة المطلقة : فلا يجوز له إجبارها ( 3 ) . بل وكذا المشروطة . كما لا يجوز في المبعضة ( 4 ) . ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أولا ، لامكان إرضاعه من لبن غيرها .
( مسألة 11 ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ، ولا في المستأجر بين تعيين مباشرتها للارضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة . بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها ، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة .
شرح
( 1 ) في القواعد : " للزوج الوطئ وإن لم يرض المستأجر " . وكأنه منزل على صورة عدم الضرر . ( 2 ) لأنه مملوك له تبعا لملك الأمة ، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه . ( 3 ) لخروجها عن سلطنته ، للاجماع على انقطاع سلطنة المولى عن مال المكاتب بغير الاستيفاء ، من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط . ( 4 ) للاشتراك بينه وبينها .