الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة .
( مسألة 9 ) : لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها
للارضاع أو غيره من الأعمال ، ثم تزوجت ، قدم حق
المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة ، حتى أنه إذا
كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع ( 2 )
إجارة وتبرعا ، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد . وأما المكاتبة
المطلقة : فلا يجوز له إجبارها ( 3 ) . بل وكذا المشروطة . كما
لا يجوز في المبعضة ( 4 ) . ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج
إلى اللبن أولا ، لامكان إرضاعه من لبن غيرها .
( مسألة 11 ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا
أو كليا ، ولا في المستأجر بين تعيين مباشرتها للارضاع أو
جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة
في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة . بخلاف ما لو كان الولد
كليا أو جعل في ذمتها ، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع
تعذر الغير من صبي أو مرضعة .
شرح
( 1 ) في القواعد : " للزوج الوطئ وإن لم يرض المستأجر " . وكأنه
منزل على صورة عدم الضرر .
( 2 ) لأنه مملوك له تبعا لملك الأمة ، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه .
( 3 ) لخروجها عن سلطنته ، للاجماع على انقطاع سلطنة المولى عن
مال المكاتب بغير الاستيفاء ، من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط .
( 4 ) للاشتراك بينه وبينها .