( مسألة 3 ) : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ( 1 )
أو لحفظ الاعتبار ، أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي
بقاء العين .
( مسألة 4 ) : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال
ونحوه ( 2 ) كربط الدابة به ، أو نشر الثياب عليه .
( مسألة 5 ) : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه ،
لأنه منفعة محللة عقلائية .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات ( 3 )
شرح
للإجارة المذكورة ، وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة .
( 1 ) كما صرح به في الشرايع وغيرها . وعن مجمع البرهان : " لا شك
فيه لو حصل نفع مقصود محلل ، لاطلاق أدلة الإجارة " . وهو في محله .
أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان ، لأن أكل
الأجرة حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل . وفي الجواهر : " واحتمال عدم
الجواز حتى مع تحقق المنفعة ، للشك في تناول مثل ذلك ، في غير محله "
كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما ، وعدم ضمان منفعتهما لو
غصبا . وفيه : أولا . . . " إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة
ومنع عدم جواز الوقف ، ومنع عدم الضمان .
( 2 ) كما صرح به في الجواهر ، لما ذكر فيما قبله .
( 3 ) هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة ،
وقد اختار فيها الجواز . وفي القواعد قال : " في جواز الاستئجار على
الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر ، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر
أو المستأجر " .