تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 3 ) : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ( 1 ) أو لحفظ الاعتبار ، أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين .
( مسألة 4 ) : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه ( 2 ) كربط الدابة به ، أو نشر الثياب عليه . ( مسألة 5 ) : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه ، لأنه منفعة محللة عقلائية .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات ( 3 )
شرح
للإجارة المذكورة ، وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة . ( 1 ) كما صرح به في الشرايع وغيرها . وعن مجمع البرهان : " لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل ، لاطلاق أدلة الإجارة " . وهو في محله . أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان ، لأن أكل الأجرة حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل . وفي الجواهر : " واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة ، للشك في تناول مثل ذلك ، في غير محله " كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما ، وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا . وفيه : أولا . . . " إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة ومنع عدم جواز الوقف ، ومنع عدم الضمان . ( 2 ) كما صرح به في الجواهر ، لما ذكر فيما قبله . ( 3 ) هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة ، وقد اختار فيها الجواز . وفي القواعد قال : " في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر ، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر " .