تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
إجارة المساكن لاحراز المحرمات ، أو للدكاكين لبيعها ، أو للدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو لكتابة الكفر ، ونحو ذلك . وتحرم الأجرة عليها .
السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ( 1 ) ، فلا تصح إجارة أرض للزارعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، مع عدم إمكان الزارعة بماء السماء ، أو عدم كفايته .
السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ( 2 ) فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ( 3 ) مثلا . ( مسألة 1 ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا . نعم تصح مع
شرح
أن تقول : يملك زيد أن يأخذ درهما من عمرو ، ولا يصح أن تقول : يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما . والمحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة ، لا يصح اعتبارها مملوكة عنده . ( 1 ) لأنه مع عدمه يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل ، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة . ( 2 ) لأن تعذر المنفعة شرعا بمنزلة تعذرها عقلا ، فيرجع الشرط المذكور إلى الذي قبله . ( 3 ) في بعض الحواشي : " إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها " وفيه : أن كنس الحائض للمسجد حلال ، وإنما الحرام المكث الموقوف عليه الكنس .
مستمسك العروة — صفحة 10 | السيد محسن الحكيم