تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية ( 1 ) .
الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور : الأول : المعلومية ، وهي في كل شئ بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الحجر . ( 2 ) كما هو المشهور . واستدل له بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر ، ( * 1 ) وبالنبوي : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " ( * 2 ) . وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم . والوارد إنما هو : " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " ( * 3 ) ، وهو مختص بالبيع . والنبوي لو تم حجة فلا يدل على ذلك ، بل يكفي في العلم المشاهدة . ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها ، وحكي ذلك عن الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين . ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر ، ( * 4 ) وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر ( * 5 ) ، وما في الخبر : " عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ . قال ( ع ) : يتقبل الأرض من
هامش
( * 1 ) راجع التذكرة مسألة : 2 من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الإجارة حديث : 1 ويوجد ما يقرب منه في الوسائل باب : 3 من أبواب الإجارة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 . كنز العمال الجزء : 2 صفحة 229 حديث ، 4920 ، 4923 . صحيح الترمذي الجزء : 5 صفحة 237 . الموطأ الجزء : 2 صفحة : 75 . ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الإجارة حديث : 5 .