وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية ( 1 ) .
الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور :
الأول : المعلومية ، وهي في كل شئ بحسبه ، بحيث
لا يكون هناك غرر ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الحجر .
( 2 ) كما هو المشهور . واستدل له بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن
الغرر ، ( * 1 ) وبالنبوي : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " ( * 2 ) .
وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم . والوارد إنما هو :
" نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " ( * 3 ) ، وهو مختص
بالبيع . والنبوي لو تم حجة فلا يدل على ذلك ، بل يكفي في العلم
المشاهدة . ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها ، وحكي ذلك عن الشيخ
والمرتضى وجماعة من المتأخرين . ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض
بخراجها قل أو كثر ، ( * 4 ) وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث
أو أقل من ذلك أو أكثر ( * 5 ) ، وما في الخبر : " عن أرض يريد رجل
أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ . قال ( ع ) : يتقبل الأرض من
هامش
( * 1 ) راجع التذكرة مسألة : 2 من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الإجارة حديث : 1 ويوجد ما يقرب منه في
الوسائل باب : 3 من أبواب الإجارة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 . كنز العمال الجزء : 2 صفحة
229 حديث ، 4920 ، 4923 . صحيح الترمذي الجزء : 5 صفحة 237 . الموطأ الجزء : 2
صفحة : 75 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الإجارة حديث : 5 .