تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
بحجة ( 1 ) ، فهل ترجع ميراثا ، أو في وجوه البر ، أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ ( 2 ) وجوه ( 3 ) . ولو كان الموصى به
شرح
طاووس في كتاب ربيع الشيعة : ( أنه من سفراء الصاحب ( ع ) والأبواب المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشرية فيهم ) . وقد تعرض في مستدرك الوسائل لذكر القرائن الدالة على وثاقته . فراجع . نعم رواهما في كتاب الكافي عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار ( * 1 ) . ( 1 ) هذا يتعلق بما قبله من ضم السنين إلى بعض ، بأن كان الضم يستوجب زيادة فضلة . ( 2 ) يعني : البعض الآخر . ( 3 ) في الجواهر ذكر الوجهين الأولين ، تبعا لكشف اللثام ، ثم قال : ( قد يقال : بتعين الثاني مع فرض الوصية بها ، وأنه ذكر ذلك مصرفا لها فاتفق تعذره . كما أنه يتعين الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة ، التي قد فرض تعذرها . فتأمل ) . وكأن وجه التأمل أن إخراجها بالوصية المزبورة عن ملك الوارث لا ينافي الوصية بها على وجه آخر . فالعمدة ، ما سيشير إليه المصنف ( ره ) ، من أنه إن فهم تعدد المطلوب لم ترجع ميراثا ، وإن لم يفهم ذلك - أو فهم وحدة المطلوب - رجعت ميراثا ، ويختلف ذلك باختلاف المناسبات . والوجه الأخير مبني على أن المطلوب ينحل إلى أمور ثلاثة ، صرف المال في مصلحته ، وصرفه في الحج ، وصرفه في خصوص السنة المعينة ، فإذا تعذر الأخير تعين الأولان . لكن الأذواق العرفية - غالبا - لا تساعد عليه . ولذا لم
هامش
( * 1 ) لاحظ الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج .