بحجة ( 1 ) ، فهل ترجع ميراثا ، أو في وجوه البر ، أو تزاد على
أجرة بعض السنين ؟ ( 2 ) وجوه ( 3 ) . ولو كان الموصى به
شرح
طاووس في كتاب ربيع الشيعة : ( أنه من سفراء الصاحب ( ع ) والأبواب
المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشرية فيهم ) . وقد تعرض في مستدرك
الوسائل لذكر القرائن الدالة على وثاقته . فراجع . نعم رواهما في كتاب الكافي
عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار ( * 1 ) .
( 1 ) هذا يتعلق بما قبله من ضم السنين إلى بعض ، بأن كان
الضم يستوجب زيادة فضلة .
( 2 ) يعني : البعض الآخر .
( 3 ) في الجواهر ذكر الوجهين الأولين ، تبعا لكشف اللثام ، ثم قال :
( قد يقال : بتعين الثاني مع فرض الوصية بها ، وأنه ذكر ذلك مصرفا
لها فاتفق تعذره . كما أنه يتعين الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث
بالوصية المزبورة ، التي قد فرض تعذرها . فتأمل ) . وكأن وجه التأمل
أن إخراجها بالوصية المزبورة عن ملك الوارث لا ينافي الوصية بها على
وجه آخر .
فالعمدة ، ما سيشير إليه المصنف ( ره ) ، من أنه إن فهم تعدد
المطلوب لم ترجع ميراثا ، وإن لم يفهم ذلك - أو فهم وحدة المطلوب -
رجعت ميراثا ، ويختلف ذلك باختلاف المناسبات . والوجه الأخير مبني
على أن المطلوب ينحل إلى أمور ثلاثة ، صرف المال في مصلحته ، وصرفه
في الحج ، وصرفه في خصوص السنة المعينة ، فإذا تعذر الأخير تعين
الأولان . لكن الأذواق العرفية - غالبا - لا تساعد عليه . ولذا لم
هامش
( * 1 ) لاحظ الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج .