بل ولو اختيارا ( 1 ) .
( قد تم كتاب الحج بعون الله . وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين )
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم
فيها . قال ( ع ) : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ) ( * 1 ) .
( 1 ) كما يقتضيه المصحح الثاني . مضافا إلى الأصل . وقد يتوهم
- من اقتصار جماعة على ما في مضمون المصحح الأول - : عدم جواز
الزيادة اختيارا . لكنه بعيد ، مخالف للأصل والنص . والله سبحانه ولي
التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
إلى هنا انتهى ما أردنا شرحه من كتاب العروة الوثقى من مباحث
الحج ، في جوار الحضرة العلوية المشرقة ، عند غروب اليوم السابع من
شهر شعبان ، سنة ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية . والحمد لله تعالى
كما هو أهله ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وآله الطاهرين .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الاحرام حديث : 2 .