تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الحي في عام واحد في الحج المندوب ، تبرعا أو بالإجارة . بل يجوز ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت - أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر - حجان مختلفان نوعا - كحجة الاسلام والنذر - أو متحدان من حيث النوع - كحجتين للنذر - فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ( 1 ) . وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد - كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا - لاحتمال بطلان حج أحدهما . بل وكذا مع العلم بصحة الحج بكل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب ، وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر ، فهو مثل : ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد . ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر ، فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل ، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة ، بعد عدم ما يدل على لزوم الترتيب بينهما . ( 2 ) أما إذا كان أحدهما أسبق ختاما صح فعل السابق وبطل فعل اللاحق ، لانطباق الواجب على الأول ، فيمتنع انطباقه على اللاحق إذا كان الواجب بنحو صرف الوجود ، فإنه لا يتكرر . نعم إذا كان الواجب الطبيعة السارية انطبق على اللاحق ، كما ينطبق على السابق . لكنه ممنوع . لا يقال : الحج يجب إتمامه بالشروع فيه . لأنه يقال : يختص ذلك بما إذا كان الشروع فيه مشروعا ، فلا يعم ما نحن فيه ، لأنه - بسبق انتهاء