تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وجهان . يظهر من سيد الرياض ( قده ) خروجه من الأصل ( 1 ) حيث أنه وجه كلام الصدوق ( قده ) - الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل - : بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا ، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل ، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا
شرح
من الثلث إلا بإجازة الورثة . منها : صحيح أحمد بن محمد : ( كتب أحمد ابن إسحاق إلى أبي الحسن ( ع ) : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا ( ع ) في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث . . . ( إلى أن قل ) : فكتب بخطه ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث . . . ) ( * 1 ) . ونحوه غيره . وقد عقد لها في الوسائل بابا واسعا . فراجعه في كتاب الوصية ( * 2 ) . ( 1 ) ذكر ذلك في مبحث عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث ، فإنه - بعد ما ذكر ما عن والد الصدوق : من جواز الوصية بالمال كله ، واستدلاله بالرضوي : ( فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به ) ( * 3 ) ، وببعض الأخبار الأخر ، كرواية عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كله فهو جائز ) ( * 4 ) ، وغيرها - رده بالمناقشة في دلالة الأخبار ، وبمعارضتها بغيرها . ثم قال : ( ويحتمل عبارة المخالف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصايا حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 ، 11 ، 12 من أبواب الوصايا . ( * 3 ) فقه الرضا باب الوصية صفحة : 20 . ( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصايا حديث : 19 .