تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
والمندوب ( 1 ) . بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كان ذمته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ( 2 ) . وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك . وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب ( 3 ) . إلا إذا كان معذورا في المباشرة - لمرض ، أو هرم - فإنه يجوز التبرع عنه ، ويسقط عنه وجب الاستنابة على الأقوى ( 4 ) ، كما مر سابقا . وأما
شرح
يجزئ عنه ) ( * 1 ) . وعن المسالك وأبي حنيفة : سقوط الفرض إن مات ولم يوص . ( 1 ) إجماعا ونصوصا . فقد عقد في الوسائل بابا لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين ( * 2 ) ، وذكر فيه جملة من النصوص وافرة ، وهي ظاهرة في التبرع بالمندوب . ( 2 ) لاطلاق تلك النصوص . ( 3 ) إجماعا . ويقتضيه ظاهر أدلة التشريع في لزوم المباشرة ، كما عرفت . ( 4 ) خلافا لجماعة ، منهم : العلامة في القواعد وكاشف اللثام . واستدل الثاني : بأصالة عدم فراغ ذمته بذلك وبوجوب الاستنابة عليه ، وعدم الدليل على سقوطها عنه بذلك . وتبعه على ذلك في الجواهر . ثم قال : ( فالأحوط - إن لم يكن أقوى - الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الإذن ) . وفي المستند : ( وفي التبرع عن الحي بالواجب - فيما إذا كان له العذر المسوغ للاستنابة - وكفايته عنه وجهان ، أجودهما العدم ، إذ الأخبار المتضمنة للاستنابة صريحة في أمره بالتجهيز من ماله . فلعل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج .
مستمسك العروة — صفحة 71 | السيد محسن الحكيم