المستأجر . ولو أخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة إن كان
التعين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو
كان على وجه الشرطية . وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة
على الأول ، وإن برئت ذمة المنوب عنه به . ويستحق المسماة
على الثاني ، إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل .
وإذا أطلق الإجارة ، وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع
الاهمال ( 1 ) . وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان
من أن الفورية ليست توقيتا ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط ( 2 ) .
شرح
جواز التأخير عنه ، وأخرى : في مقابل التقديم ، بمعنى : عدم جواز التقديم
عليه ، وثالثة : في مقابلهما معا . وفي الأولى لا يجوز التأخير ، ويجوز
التقديم . وفي الثانية بالعكس . وفي الثالثة لا يجوز كل منهما . والظاهر من
نفس التعيين الصورة الثالثة . إلا أن تكون قرينة على إحدى الأولتين
فيعمل عليها .
( 1 ) لعدم كونه قيدا . وعن الدروس : ( ولو أطلق اقتضى التعجيل
فلو خالف الأجير فلا أجرة له . . . ) . وظاهره اعتباره قيدا .
( 2 ) يعني : فيكون تخلفه موجبا للخيار . وهو - أيضا - ظاهر عبارة
أخرى للدروس ) قال : ( ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في
وجه قوي . ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة . . . ) . ولا يخلو
ما ذكره هنا من منافاة ما سبق عنه . فلاحظ .
ثم إن المناسب للمصنف التعبير هكذا : ( لو قلنا بوجوب التعجيل ،
فإما أن نقول بأنه قيد فتبطل مع إهماله ، أو أنه شرط فيكون للمستأجر