تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
المستأجر . ولو أخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة إن كان التعين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية . وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول ، وإن برئت ذمة المنوب عنه به . ويستحق المسماة على الثاني ، إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل . وإذا أطلق الإجارة ، وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال ( 1 ) . وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط ( 2 ) .
شرح
جواز التأخير عنه ، وأخرى : في مقابل التقديم ، بمعنى : عدم جواز التقديم عليه ، وثالثة : في مقابلهما معا . وفي الأولى لا يجوز التأخير ، ويجوز التقديم . وفي الثانية بالعكس . وفي الثالثة لا يجوز كل منهما . والظاهر من نفس التعيين الصورة الثالثة . إلا أن تكون قرينة على إحدى الأولتين فيعمل عليها . ( 1 ) لعدم كونه قيدا . وعن الدروس : ( ولو أطلق اقتضى التعجيل فلو خالف الأجير فلا أجرة له . . . ) . وظاهره اعتباره قيدا . ( 2 ) يعني : فيكون تخلفه موجبا للخيار . وهو - أيضا - ظاهر عبارة أخرى للدروس ) قال : ( ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي . ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة . . . ) . ولا يخلو ما ذكره هنا من منافاة ما سبق عنه . فلاحظ . ثم إن المناسب للمصنف التعبير هكذا : ( لو قلنا بوجوب التعجيل ، فإما أن نقول بأنه قيد فتبطل مع إهماله ، أو أنه شرط فيكون للمستأجر
مستمسك العروة — صفحة 48 | السيد محسن الحكيم