كونه رداء أو إزارا . ويكفي فيهما المسمى ( 1 ) . وإن كان
الأولى - بل الأحوط أيضا - كون الإزار مما يستر السرة والركبة
والرداء مما يستر المنكبين ( 2 ) . والأحوط عدم الاكتفاء بثوب
طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي ( 3 ) ، إلا في حال الضرورة
والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ( 4 ) ،
شرح
ليكون النفي لنفي الجواز . وأما خبر ابن جعفر ( ع ) فضعيف السند .
مضافا إلى ضعف الدلالة . وكذا المكاتبة ، لعدم ذكر السند في كتاب
الاحتجاج . مع قرب احتمال أن يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج
عن كونه إزارا . فلاحظ .
( 1 ) للأصل . وإطلاق النص . لكن الاطلاق قد عرفت الاشكال
فيه ، فالعمدة : الأصل .
( 2 ) المعروف بينهم : أنه يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة
وفي الرداء ستر ما بين المنكبين ، وعن الرياض : نفي الاشكال عن ذلك .
لكنه لا دليل عليه ، واللازم الرجوع فيه إلى العرف ، كما صرح به غير
واحد ، منهم : السيد في المدارك ، والشيخ في الجواهر . وفي صدق الرداء
على ما يستر المنكبين فقط إشكال ، بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلك .
( 3 ) قال في الدروس : ( ولو كان الثوب طويلا فأتزر ببعضه وارتدى
بالباقي أو توشح أجزأ ) . وعليه فالاثنينية - في النص والفتوى - لا اعتبار
لها . وفي الجواهر : ( لا يخلو من وجه ) . ولكنه غير ظاهر .
( 4 ) كما صرح به غير واحد . ويقتضيه الأمر بذلك في النصوص ،
حيث ذكر فيها في سياق مقدمات الاحرام . وفي الجواهر : جعله ظاهر
النص والفتوى . لكن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي