تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
كونه رداء أو إزارا . ويكفي فيهما المسمى ( 1 ) . وإن كان الأولى - بل الأحوط أيضا - كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين ( 2 ) . والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي ( 3 ) ، إلا في حال الضرورة والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ( 4 ) ،
شرح
ليكون النفي لنفي الجواز . وأما خبر ابن جعفر ( ع ) فضعيف السند . مضافا إلى ضعف الدلالة . وكذا المكاتبة ، لعدم ذكر السند في كتاب الاحتجاج . مع قرب احتمال أن يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج عن كونه إزارا . فلاحظ . ( 1 ) للأصل . وإطلاق النص . لكن الاطلاق قد عرفت الاشكال فيه ، فالعمدة : الأصل . ( 2 ) المعروف بينهم : أنه يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة وفي الرداء ستر ما بين المنكبين ، وعن الرياض : نفي الاشكال عن ذلك . لكنه لا دليل عليه ، واللازم الرجوع فيه إلى العرف ، كما صرح به غير واحد ، منهم : السيد في المدارك ، والشيخ في الجواهر . وفي صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط إشكال ، بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلك . ( 3 ) قال في الدروس : ( ولو كان الثوب طويلا فأتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ ) . وعليه فالاثنينية - في النص والفتوى - لا اعتبار لها . وفي الجواهر : ( لا يخلو من وجه ) . ولكنه غير ظاهر . ( 4 ) كما صرح به غير واحد . ويقتضيه الأمر بذلك في النصوص ، حيث ذكر فيها في سياق مقدمات الاحرام . وفي الجواهر : جعله ظاهر النص والفتوى . لكن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي