بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت . والفرق بين
الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الاحرام
باطلا في الصورة الأولى ، كما قد قيل ( 1 ) .
( مسألة 27 ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل
يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ( 2 ) . بل الظاهر
جواز التجرد منهما ( 3 ) ، مع الأمن من الناظر . أو كون
العورة مستورة بشئ آخر .
( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين - في ابتداء
الاحرام وفي الأثناء - للاتقاء عن البرد والحر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يشير به إلى ما تقدم من كاشف اللثام .
( 2 ) كما صرح به جماعة منهم السيد في المدارك . بل ذكر : أنه
مقطوع به عند الأصحاب . ويقتضيه الأصل ، بعد عدم الدليل على وجوب
الاستمرار . وفي رواية الشحام : ( عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام
فطمثت ، فقال ( ع ) : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الاحرام
وتحرم . فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر ) ( * 1 ) .
( 3 ) كل ذلك ذلك للأصل .
( 4 ) بلا خلاف فيه ، كما عن المفاتيح وشرحه . ففي مصحح الحلبي
قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم
والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر ) ( * 2 ) وفي مصحح معاوية بن عمار
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الاحرام حديث : 1 .