تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
بل كونه واجبا تعبديا . والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصا في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر ، أو التوشح به ، أو غير ذلك من الهيئات ( 1 ) .
شرح
لبست قميصك ؟ أبعد ما لبيت أم قبل ؟ ؟ قال : قبل أن ألبي . قال ( ع ) : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ) ( * 1 ) . ونحوه خبر خالد بن محمد الأصم ( * 2 ) . نعم في مصحح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك ) ( * 3 ) . لكن الظاهر منه اللبس بعد الاحرام ، ويكون مفاده الفرق بين القميص وغيره من الثياب التي لا يصلح للمحرم لبسها ، وهو على ظاهره غير معمول به . وسيأتي ما له نفع في المقام في المسألة الآتية . هذا كله في عدم اشتراط التجرد . وأما عدم اشتراط لبس الثوبين ، فالعمدة فيه : صحيح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) : ( يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد . فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) ( * 4 ) . فإن اطلاقه يقتضي نفي شرطية لبس الثوبين كغيره مما يحتمل فيه الشرطية . ( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاتزار بأحدهما ، ولكن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب تروك الاحرام حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب تروك الاحرام حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب تروك الاحرام حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 20 .
مستمسك العروة — صفحة 427 | السيد محسن الحكيم