تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف . ولذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه ( 1 ) .
شرح
اختلفت كلماتهم في الثاني ، ففي المنتهى والتذكرة : أنه يرتدي به . وعن الوسيلة : أنه يتوشح به . وهو - كما عن الأزهري وغيره - : أن يدخل طرفه تحت أبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر ، كالتوشح بالسيف . وفي القواعد : ( يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ) . وحكي عن الشيخ والحلي والمسالك وغيرهم : التخيير المذكور . وفي كشف اللثام : ( ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين . للأصل من غير معارض . بل يجوز التوشح بالعكس أيضا ، أي : إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقاؤه على الأيمن ) . وفي الحدائق : قوة الأول . للتعبير بالرداء في جملة من النصوص . منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، وفيه : ( لما نزل الشجرة - يعني : رسول الله صلى الله عليه وآله - أمر الناس بنتف الإبط ، وحلق العانة ، والغسل ، والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ) ( * 1 ) . وفي رواية محمد بن مسلم : ( يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ) ( * 2 ) . ونحوهما . لكن النصوص المذكور ليس فيها إلا ذكر الرداء ، ولم تتعرض لكيفية لبسه . نعم النصوص المتضمنة للأمر بلبس الثوبين ظاهرة في لبس كل واحد منهما في محله . لكن عرفت المناقشة في ورودها مورد الوجوب . فتأمل . ( 1 ) في موثق سعيد الأعرج : ( أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يعقد أزاره في عنقه ؟ قال ( ع ) : لا ) ( * 3 ) . وفي خبر علي بن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 15 . ( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب تروك الاحرام حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 53 من أبواب تروك الاحرام حديث : 1 .