تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
لها . ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية ( 1 ) ، بمعنى : الالتزام في الالتزام . نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فيرجع إلى أجرة المثل .
( مسألة 14 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ، ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة
شرح
أولوية الضمان فيه مما نحن فيه ، فاشكاله أظهر ، ضرورة كونه بعض العمل ، بخلاف المقام ، لأنه غيره ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده . ومثله : لو استأجره على أن يصلي في المسجد - أو في يوم الجمعة ، أو نحوهما من الخصوصيات المشخصة - فخالف ، فإنه لا وجه للضمان ، لأنه أكل للمال بالباطل إذ الأجرة ملحوظة في مقابل العمل الخاص ، . وهو منتف : نعم إذا كان القيد بمحض صورة العبارة ، وفي الحقيقة كان الايجار واقعا على من قوله : ( آجرتك على أن تحج من الطريق الفلاني ) : أنه آجره على أن يحرج من أهله في الطريق المذكور ناويا للحج ، فيكون سلوك الطريق جزء المستأجر عليه ، لكن الفرض خارج عن محل الكلام الذي اختار فيه المصنف - تبعا لجماعة ، منهم صاحب المدارك - عدم الاستحقاق . بل الظاهر : أنه ليس محل تأمل وإشكال ، كما يظهر من كلماتهم في القيود المشخصة إذا تخلفت : فلاحظ . فإن كان خلاف الجواهر في مقام الاثبات فهو غير بعيد . وإن كان في مقام الثبوت فالظاهر ما ذكره المصنف . ( 1 ) كما نص عليه في الجواهر . وهو واضح .