تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
بدأت - ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك . وليكن فراغك من ذلك . . . ) ( * 1 ) ونحوه غيره . وفي دلالتها تأمل ، لأنها واردة في مقام بيان الآداب . ولذلك قال في كشف اللثام : ( وأما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له ، مع أن الأصل العدم ) . وهل يختص وجوب لبسهما بالرجل أو يعم المرأة ؟ فيه إشكال . وفي الجواهر : حكي الثاني عن بعض الفضلاء . وقوى العدم ، لعدم شمول النصوص لها . وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا ، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى . . . وفيه : أن الفتاوى مطلقة ، ولم أقف على من قيد الوجوب بالرجل إلا البحراني في حدائقه . وأما النصوص - فإن تمت دلالتها على الوجوب - فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان البناء على التعدي فيها من الرجل إلى المرأة . مع أن في بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها . ففي موثق يونس بن يعقوب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تريد الاحرام . قال : تغتسل ، وتستثفر ، وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . . . ) ( * 2 ) ، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث . قال : تغتسل ، وتحتشي ، بكرسف ، وتلبس ثياب الاحرام ، وتحرم ) ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الاحرام حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 425 | السيد محسن الحكيم