( مسألة 22 ) : الظاهر أنه لا يلزم - في تكرار التلبية -
أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام - بل ولا بإحدى
الصور المذكورة في الأخبار - بل يكفي أن يقول : " لبيك
اللهم لبيك " ( 1 ) . بل لا يعبد كفاية تكرار لفظ : ( لبيك ) .
( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى
بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ( 2 ) .
( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في
أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا ،
يبني على عدم الاتيان بها ( 3 ) . فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه .
( مسألة 25 ) : إذا أتى بموجب الكفارة ( 4 ) وشك
شرح
( 1 ) لاطلاق النصوص . بل يظهر ذلك بملاحظة التكرار في صحيح
معاوية بن عمار المتقدم في المتن ( * 1 ) . وكفى بالاطلاق دليلا على ذلك
وعلى ما بعده ، فضلا عن الصحيح .
( 2 ) عملا بقاعدة الصحة - المعبر عنها بقاعدة الفراغ في بعض الموارد -
التي تشهد لها النصوص ، وبناء العقلاء ، كما أشرنا إلى ذلك في بعض
المباحث السابقة .
( 3 ) لأصالة عدمه . فيجوز له فعل المحرمات ، لأن النصوص المتقدمة
دلت على أن موضوع الجواز عدم التلبية .
( 4 ) يعني : وقد أتى بالتلبية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث : 2 . وقد تقدم ذلك في المسألة : 13
من هذا الفصل .