وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها ، فهي واجبة عليه في
نفسها . ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وبأيهما
بدأ كان واجبا وكان الآخر مستحبا .
ثم إن الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن ( 1 ) ، بأن
يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ، ويشق سنامه من
الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ( 2 ) . والتقليد : أن
يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في موثق يونس ومصحح معاوية بن عمار المتقدمين ( * 1 ) .
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة : ( سألنا أبا عبد الله ( ع ) :
عن البدن كيف تشعر ؟ . . . ( إلى أن قال ( ع ) في الجواب ) : وتشعر
من الجانب الأيمن ) ( * 2 ) .
( 2 ) كذا ذكره الأصحاب . لكن في الحدائق : إن الأخبار لا تساعد
على ما ذكروه من اللطخ . . . وهو كما ذكر . وفي التذكرة علله : بأنه
يعرف به أنه صدقة . وفي رواية السكوني المتقدمة ما ربما ينافيه ( 3 ) .
كما تقدم في صحيح معاوية ( * 4 ) وعن ابن زهرة : يعلق عليه
نعلا أو مزادة . وفي التذكرة : ( والتقليد : أن يجعل في رقبة الهدي نعلا
قد صلى فيه ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو ما أشبههما ليعلم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 ، 4 . وقد تقدم الأول في التعليقة
السابقة ، والثاني قبل ذلك قريبا .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 22 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 11 .