تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
استحباب الثاني من حيث عقد الاحرام الذي لا ينافي الوجوب تعبدا . وذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية ( * 1 ) . وما في موثق يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار ( * 2 ) ، وما في حسن معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار ( * 3 ) ، وما في رواية السكوني المتقدمة من الأمر بالتقليد مع الاشعار ( * 4 ) ، وما في رواية الفضيل بن يسار ، من الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار ، فإنه ( ع ) قال : ( ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ، ويقلدها ) ( * 5 ) . أقول : أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب . ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار والتقليد ، لا على الترتيب ولا مطلقا . ولذلك ذكرها في الحدائق دليلا على الاستحباب الذي ذكر في الشرائع والقواعد ، معارضة منه لصاحبه المدارك ، فيما ذكره من عدم وقوفه على دليل صريح في الاستحباب . وأما موثق يونس : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، والبس ثوبيك . ثم أنخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم أفرض بعد صلاتك ، ثم أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم قل : بسم الله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني . ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه ) ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 29 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 22 . ( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 13 . ( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .