شرح
استحباب الثاني من حيث عقد الاحرام الذي لا ينافي الوجوب تعبدا .
وذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية ( * 1 ) . وما في موثق
يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار ( * 2 ) ، وما في حسن معاوية المتقدم
من الأمر بالتقليد بعد الاشعار ( * 3 ) ، وما في رواية السكوني المتقدمة من
الأمر بالتقليد مع الاشعار ( * 4 ) ، وما في رواية الفضيل بن يسار ، من
الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار ، فإنه ( ع ) قال : ( ولكن إذا انتهى
إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ، ويقلدها ) ( * 5 ) .
أقول : أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب .
ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار والتقليد ، لا على الترتيب ولا
مطلقا . ولذلك ذكرها في الحدائق دليلا على الاستحباب الذي ذكر في
الشرائع والقواعد ، معارضة منه لصاحبه المدارك ، فيما ذكره من عدم
وقوفه على دليل صريح في الاستحباب . وأما موثق يونس : ( قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : إني قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق
حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، والبس ثوبيك . ثم
أنخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم أفرض بعد صلاتك ،
ثم أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم قل : بسم الله
اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني . ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه ) ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 29 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 22 .
( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 13 .
( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .