التلبية وبين الاشعار أو التقليد ( 1 ) . والاشعار مختص بالبدن
شرح
قال : عليه دم ) ( * 1 ) . فلا مجال للعمل به في مقابل تلك النصوص والاجماعات
ولا سيما أن مقتضى الجمع بينها وبينه الحمل على الاستحباب . كما عن
الشيخ ( ره ) . على أنه غير معلوم الاسناد إلى المعصوم .
( 1 ) على المشهور ، كما في المدارك والجواهر وغيرهما . للنصوص .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : يوجب
الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، بمنزلة التلبية ) ( * 3 )
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : من أشعر
بدنه فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ) ( * 4 ) ونحوها غيرها .
وعن السيد وابن إدريس عدم انعقاد الاحرام مطلقا إلا بالتلبية ،
لأن انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه ، ولا دليل على انعقاده بهما . وفيه :
أن النصوص الصحيحة الصريحة المعول عليها دليل عليه . ومثله في الاشكال
ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج ، من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها
إذ فيه : أنه جمع بلا شاهد . والجمع العرفي يقتضي ما ذكره المشهور . ولا سيما
بملاحظة صحيح معاوية الثاني ، فإنه بمنزلة الحاكم المعلوم تقدمه على المحكوم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 14 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 20 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 21 .