المفردة إلا بالتلبية ( 1 ) . وأما في حج القران فيتخير بين
شرح
( 1 ) حكى الاجماع على ذلك في الإنتصار وفي الجواهر والغنية والتذكرة
والمنتهى وغيرها ، بمعنى : أن من لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم
ولا كفارة عليه . وقد استفاضت بذلك النصوص . منها : صحيح عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد
الاحرام ولم يلب . قال ( ع ) : ليس عليه شئ ) ( * 1 ) ، وصحيح معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : لا بأس أن يصلي الرجل
في مسجد الشجري ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب
من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شئ ) ( * 2 ) ، وما وراء الصدوق باسناده
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) ( فيمن عقد الاحرام في
مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي . قال ( ع ) : ليس عليه
شئ ) ( * 3 ) ، ومصحح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل إذا
تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ) ( * 4 ) . ونحوها
غيرها مما هو كثير . كما لا فرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة ، ولا في الحج
بين حج التمتع والقران والافراد .
وأما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال : ( سمعت أبي يقول ، في
رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 13 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 8 .