تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
المفردة إلا بالتلبية ( 1 ) . وأما في حج القران فيتخير بين
شرح
( 1 ) حكى الاجماع على ذلك في الإنتصار وفي الجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها ، بمعنى : أن من لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه . وقد استفاضت بذلك النصوص . منها : صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب . قال ( ع ) : ليس عليه شئ ) ( * 1 ) ، وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجري ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شئ ) ( * 2 ) ، وما وراء الصدوق باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) ( فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي . قال ( ع ) : ليس عليه شئ ) ( * 3 ) ، ومصحح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ) ( * 4 ) . ونحوها غيرها مما هو كثير . كما لا فرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة ، ولا في الحج بين حج التمتع والقران والافراد . وأما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال : ( سمعت أبي يقول ، في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 13 . ( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 396 | السيد محسن الحكيم