تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فائدة هذا الاشتراط ، فقيل : إنها سقوط الهدي ( 1 ) .
شرح
أبي الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حسبتني ، فإن حبستني فهي عمرة . . . ) ( * 1 ) ، وخبر الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ) ( * 2 ) ، وخبر حنان بن سدير قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة . . . ( إلى أن قال ) : ثم تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حسبتني بقدرك . . . ) ( * 3 ) ، وغير ذلك من النصوص . ( 1 ) حكي ذلك في كشف اللثام ، عن الإنتصار ، والسرائر ، والجامع ، وحصر التحرير ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها . واستدل - في الأول - عليه : بالاجماع . وبأنه لا فائدة له سواء . وبصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه - قبل أن يحرم - أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى ؟ فقلت : بلى ، قد اشترط ذلك . قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه . إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه . قلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا ) ( * 4 ) ، وصحيح محمد بن أبي نصر قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الاحرام حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الاحرام حديث : 3 .