فائدة هذا الاشتراط ، فقيل : إنها سقوط الهدي ( 1 ) .
شرح
أبي الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشترط
في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني
حيث حسبتني ، فإن حبستني فهي عمرة . . . ) ( * 1 ) ، وخبر الفضيل
ابن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط
على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن
حجة فعمرة ) ( * 2 ) ، وخبر حنان بن سدير قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة . . . ( إلى أن قال ) : ثم تقول :
اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك فحلني
حيث حسبتني بقدرك . . . ) ( * 3 ) ، وغير ذلك من النصوص .
( 1 ) حكي ذلك في كشف اللثام ، عن الإنتصار ، والسرائر ،
والجامع ، وحصر التحرير ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها . واستدل - في
الأول - عليه : بالاجماع . وبأنه لا فائدة له سواء . وبصحيح ذريح
المحاربي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى
الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط
على ربه - قبل أن يحرم - أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من
أمر الله تعالى ؟ فقلت : بلى ، قد اشترط ذلك . قال : فليرجع إلى أهله
حلا لا إحرام عليه . إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه . قلت :
أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا ) ( * 4 ) ، وصحيح محمد بن أبي نصر قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الاحرام حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الاحرام حديث : 3 .