والظاهر تحققه بأي لفظ كان ( 1 ) . والأولى أن يكون بما في
صحيحة ابن عمار ( 2 ) ، وهو أن يقول : " اللهم إني أريد
ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة
نبيك صلى الله عليه وآله ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، وأعني عليه .
فإن عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي
قدرت علي . اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك
شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخي ،
وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " .
شرح
وعن منصور بن حازم قال : ( أمرنا أبو عبد الله ( ع ) أن نلبي ، ولا
نسمي شيئا . وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي ) ( * 1 ) . وعن إسحاق بن
عمار قال : ( سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : الاضمار
أحب إلي ، ولم يسم ) ( * 2 ) . وإنما قلنا : أن ذلك على سبيل التقية جمعا
بين الأخبار ) . ولا بأس به ، كما في المدارك .
( 1 ) لأن اختلاف النصوص في اللفظ يدل على عدم خصوصية في
لفظ بعينه .
( 2 ) روى في الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ( ع )
أنه قال : ( لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة . . .
( إلى أن قال ) : فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل واثن عليه
وصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وتقول : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن
استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك . . . ( إلى أن قال ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الاحرام حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الاحرام حديث : 6 .