( مسألة 13 ) : يستحب أن يشترط - عند إحرامه -
على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو
عمرة ، وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه
الاتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار ( 1 ) . واختلفوا في
شرح
اللهم تمم لي حجي . اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك
وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض ( * 1 ) . . . ) ( * 2 )
إلى آخر ما في المتن . كذا فيما يحضرني من نسخة الفقيه وغيرها .
ثم إن تخصيص الأولوية بصحيحة معاوية غير ظاهر . فاللازم إطلاق
الأولوية بالنسبة إليها وإلى ما في صحيح ابن سنان ( * 3 ) وغيرها ، من دون
اختصاص بواحد منها .
( 1 ) وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، نصا
وفتوى . نعم أنكره جماعة من العامة ) ، وفي المدارك والحدائق : ( استحباب
ذلك مما أجمع عليه أصحابنا وأكثر العامة ) . والمراد من الأخبار في المتن :
صحيح عبد الله بن سنان ، وصحيح معاوية بن عمار المتقدمان ( * 4 ) ، وخبر
هامش
( * 1 ) كما في الفقيه الجزء 2 الصفحة 206 طبع النجف الأشرف . وفي الكافي والتهذيب :
" فإن عرض لي شئ " . الكافي الجزء 4 الصفحة 331 طبع إيران الحديثة ، التهذيب الجزء 5 الصفحة
77 طبع النجف الأشرف .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 1 . وأما ما أسنده إلى معاوية بن عمار
في المتن فلم نعثر له على رواية كذلك . نعم إلى قوله : " وأعني عليه " موافق لصحيح ابن سنان المتقدم
ذكره قريبا . فلاحظ .
( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 2 . وقد تقدم ذكره قريبا .
( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 2 ، 1 . وقد تقدم ذكر رواية ابن سنان
في المسألة المتقدمة ورواية معاوية في التعليقة السابقة .