تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 13 ) : يستحب أن يشترط - عند إحرامه - على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الاتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار ( 1 ) . واختلفوا في
شرح
اللهم تمم لي حجي . اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض ( * 1 ) . . . ) ( * 2 ) إلى آخر ما في المتن . كذا فيما يحضرني من نسخة الفقيه وغيرها . ثم إن تخصيص الأولوية بصحيحة معاوية غير ظاهر . فاللازم إطلاق الأولوية بالنسبة إليها وإلى ما في صحيح ابن سنان ( * 3 ) وغيرها ، من دون اختصاص بواحد منها . ( 1 ) وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، نصا وفتوى . نعم أنكره جماعة من العامة ) ، وفي المدارك والحدائق : ( استحباب ذلك مما أجمع عليه أصحابنا وأكثر العامة ) . والمراد من الأخبار في المتن : صحيح عبد الله بن سنان ، وصحيح معاوية بن عمار المتقدمان ( * 4 ) ، وخبر
هامش
( * 1 ) كما في الفقيه الجزء 2 الصفحة 206 طبع النجف الأشرف . وفي الكافي والتهذيب : " فإن عرض لي شئ " . الكافي الجزء 4 الصفحة 331 طبع إيران الحديثة ، التهذيب الجزء 5 الصفحة 77 طبع النجف الأشرف . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 1 . وأما ما أسنده إلى معاوية بن عمار في المتن فلم نعثر له على رواية كذلك . نعم إلى قوله : " وأعني عليه " موافق لصحيح ابن سنان المتقدم ذكره قريبا . فلاحظ . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 2 . وقد تقدم ذكره قريبا . ( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 2 ، 1 . وقد تقدم ذكر رواية ابن سنان في المسألة المتقدمة ورواية معاوية في التعليقة السابقة .
مستمسك العروة — صفحة 378 | السيد محسن الحكيم