تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( مسألة 10 ) : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما في القواعد وغيرها . إذ لا اعتبار بالنطق ، وإنما الاعتبار بالنية . وقد يستشهد له بخبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أحرم قبل التروية ، فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة . قال ( ع ) : ليس عليه شئ ، فليعقد الاحرام بالحج ) ( * 1 ) . لكن ظاهره نية العمرة غلطا ، لا التلفظ بالعمرة والنية غلطا - أيضا - لا أثر لها كاللفظ ، لأن التأثير في الفعل إنما يكون للداعي النفسي ، لا للنية غلطا ، فيكون المدار عليه لا عليها . ( 2 ) قد تقدم - في بعض مباحث نية الصلاة - الاشكال في ذلك ، وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجري مع الشك في تحقق ما له دخل في تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه . والنية لما كانت بها قوام العنوان فمع الشك فيها يكون الشك في العنوان لا في المعنون . فراجع ذلك المبحث ، وتأمل . ( 3 ) يعني : بالمنوي . ذكره جماعة من الأصحاب ، كما في الحدائق . وفي الجواهر : ( صرح به غير واحد . . . ) . ويشير بالأخبار المذكورة إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم في المسألة الرابعة ( * 2 ) . ونحوه خبر أبي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الاحرام حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب احرام حديث : 1 .