( مسألة 10 ) : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار
على ما نوى دون ما نطق ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه
نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب
التلفظ بالنية ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما في القواعد وغيرها . إذ لا اعتبار بالنطق ، وإنما الاعتبار
بالنية . وقد يستشهد له بخبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع )
قال : ( سألته عن رجل أحرم قبل التروية ، فأراد الاحرام بالحج يوم
التروية فأخطأ فذكر العمرة . قال ( ع ) : ليس عليه شئ ، فليعقد
الاحرام بالحج ) ( * 1 ) . لكن ظاهره نية العمرة غلطا ، لا التلفظ بالعمرة
والنية غلطا - أيضا - لا أثر لها كاللفظ ، لأن التأثير في الفعل إنما يكون
للداعي النفسي ، لا للنية غلطا ، فيكون المدار عليه لا عليها .
( 2 ) قد تقدم - في بعض مباحث نية الصلاة - الاشكال في ذلك ،
وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجري مع الشك في تحقق ما له دخل في
تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه . والنية لما كانت بها قوام العنوان فمع
الشك فيها يكون الشك في العنوان لا في المعنون . فراجع ذلك المبحث ، وتأمل .
( 3 ) يعني : بالمنوي . ذكره جماعة من الأصحاب ، كما في الحدائق .
وفي الجواهر : ( صرح به غير واحد . . . ) . ويشير بالأخبار المذكورة
إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم في المسألة الرابعة ( * 2 ) . ونحوه خبر أبي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الاحرام حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب احرام حديث : 1 .