الصحة ، لأنه نوع تعيين . نعم لو لم يحرم فلان ، أو بقي
على الاشتباه فالظاهر البطلان ( 1 ) . وقد يقال : إنه في صورة
الاشتباه يتمتع ( 2 ) ولا وجه له . إلا إذا كان في مقام يصح
له العدول إلى التمتع .
( مسألة 9 ) : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة
فنوى غيره بطل ( 3 ) .
شرح
المقصود ، من قوله ( ع ) : ( كاهلالك ) أنه إهلال بالحج . ولعله في
مقابلة إهلال الجاهلية ، فالاستدلال بالنصوص على ما نحن فيه غير ظاهر .
وقد عرفت فيما سبق أنه لا قصور في النية في فرض المسألة . بل الصحة
فيها أظهر منها فيه ، لتحقق التعين حال النية في الفرض دون ما سبق .
ومن العجيب ما في الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان . كيف ؟ ! ولعل
أكثر السواد على هذا النهج من النية ، فإنهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممن
يعرفونه بالمعرفة والتفقه .
( 1 ) أما في الصورة الأولى فظاهر ، لانتفاء الموضوع . وأما في
الصورة الثانية فغير ظاهر . إلا بناء على ما عرفت في الناسي .
( 2 ) حكاه في الشرائع قولا ، ونسبه في الجواهر إلى الشيخ . قال
في محكي الخلاف : ( إذا أحرم كاحرام فلان ، وتعين له ما أحرم به
عمل عليه . وإن لم يعلم حج متمتعا ) . وفيه - كما في الجواهر - : أن
العدول إنما يسوغ في حج الافراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه . ومن
ذلك يظهر الوجه فيما ذكر في المتن .
( 3 ) لفوات النية .