تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الصحة ، لأنه نوع تعيين . نعم لو لم يحرم فلان ، أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ( 1 ) . وقد يقال : إنه في صورة الاشتباه يتمتع ( 2 ) ولا وجه له . إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع .
( مسألة 9 ) : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ( 3 ) .
شرح
المقصود ، من قوله ( ع ) : ( كاهلالك ) أنه إهلال بالحج . ولعله في مقابلة إهلال الجاهلية ، فالاستدلال بالنصوص على ما نحن فيه غير ظاهر . وقد عرفت فيما سبق أنه لا قصور في النية في فرض المسألة . بل الصحة فيها أظهر منها فيه ، لتحقق التعين حال النية في الفرض دون ما سبق . ومن العجيب ما في الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان . كيف ؟ ! ولعل أكثر السواد على هذا النهج من النية ، فإنهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممن يعرفونه بالمعرفة والتفقه . ( 1 ) أما في الصورة الأولى فظاهر ، لانتفاء الموضوع . وأما في الصورة الثانية فغير ظاهر . إلا بناء على ما عرفت في الناسي . ( 2 ) حكاه في الشرائع قولا ، ونسبه في الجواهر إلى الشيخ . قال في محكي الخلاف : ( إذا أحرم كاحرام فلان ، وتعين له ما أحرم به عمل عليه . وإن لم يعلم حج متمتعا ) . وفيه - كما في الجواهر - : أن العدول إنما يسوغ في حج الافراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه . ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكر في المتن . ( 3 ) لفوات النية .