التجديد ، وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو نوى كاحرام فلان ، فإن علم أنه
لماذا أحرم صح ( 2 ) . وإن لم يعلم ، فقيل : بالبطلان لعدم
التعيين ، وقيل : بالصحة لما عن علي ( ع ) ( 3 ) . والأقوى
شرح
بحجة وعمرة معا . . . ) ( * 1 ) .
( 1 ) وهو ظاهر الشرائع . ومثله ، القول بالصحة للحج والعمرة - الذي
نسبه في الدروس : إلى الحسن وابن الجنيد ، وفي المسالك : إلى الأول
وجماعة - لما عرفت . نعم في الحدائق : أن الأول يرى أن الحج بعد
العمرة يقع في إحرام العمرة لا في احرام آخر . وأنه لا يحل من إحرامها
إلا بعد أفعال الحج . وعليه يكون خلافه في المبنى .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . لوجود المقتضي - من النية ، والتعيين -
وعدم المانع . كذا في الجواهر .
( 3 ) قال في الدروس : ( قال - يعني : الشيخ - لو قال : كاحرام
فلان ، صح . لما روي عن علي ( ع ) أنه قال : إهلالا كاهلال نبيك ) .
يشير بذلك إلى ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - الوارد
في حج النبي صلى الله عليه وآله - وفيه ذكر : ( أن عليا ( ع ) قدم من اليمين على
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة . . . ( إلى أن قال ) : ( وأنت يا علي بما
أهلك ؟ قال ( ع ) : قلت : يا رسول الله إهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله :
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : كن على إحرامك مثلي ، وأنت شريكي في
هديي ) ( * 2 ) . ونحوه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الاحرام حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 .