تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
إيكال التعيين إلى ما بعد .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر فيها نية الوجوب من وجوب أو ندب ( 1 ) ، إلا إذا توقف التعيين عليها . وكذا لا يعتبر فيها التلفظ ( 2 ) . بل ولا الاخطار بالبال ، فيكفي الداعي ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ( 4 ) ،
شرح
المعين بلحاظ التعيين الآتي . ولأجل ذلك يتضح الفرق بين الفرض وبين ما إذا نوى المردد ثم عين بعد ذلك ، فإنه في أول الأمر لم ينو الخصوصية لا تفصيلا ولا إجمالا . ( 1 ) تقدم في نية الوضوء وغيرها وجه ذلك ، خلافا للمشهور . ( 2 ) كما في القواعد وغيرها . والظاهر أنه لا إشكال فيه . ويقتضيه - مضافا إلى ذلك ، وإلى الأصل - : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول ؟ فقال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك . وإن شئت أضمرت الذي تريد ) ( * 1 ) . ونحوه خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي ( * 2 ) . ويحتمل أن يكون المراد بالاضمار الاسرار في التلفظ . ( 3 ) كما تحقق ذلك في مباحث نية الوضوء وغيره من العبادات . ( 4 ) كما أشرنا إليه آنفا ، وأن فعل المحرمات لا يوجب فساد الاحرام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الاحرام حديث : 2 .