تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الأول : النية ( 1 ) ، بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ، أو جهل . ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ( 2 ) ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل . ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الاحرام . ( مسألة 1 ) : يعتبر فيها القربة والخلوص ، كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل احرامه .
( مسألة 2 ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ،
شرح
به . لكن الأظهر الأول . وعلى كل من التقديرين فهو صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين ، إما الالتزام بترك المحرمات ، أو نية ترك المحرمات لا أنه نفس ترك المحرمات ، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات ، فإن الأول خلاف الاجماع ، والثاني غير معقول . ( 1 ) بلا خلاف محقق فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض . كذا في الجواهر . وفي كشف اللثام : ( بلا خلاف عندنا في وجوبها . . . ) . ويقتضيه ارتكاز المتشرعة ، فإن الاحرام عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية . مضافا إلى بعض النصوص الآتية في كيفية النية والتلفظ . ( 2 ) إذا لم يتمكن من تجديده من الميقات ، وإلا جدده وصح إحرامه وحجه ، على ما تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت . فراجع في جميع شقوق هذه المسألة .