الأول : النية ( 1 ) ، بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من
غير قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ، أو
جهل . ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ( 2 ) ، وأما
مع السهو والجهل فلا يبطل . ويجب عليه تجديده من الميقات
إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل الذي مر
سابقا في ترك أصل الاحرام .
( مسألة 1 ) : يعتبر فيها القربة والخلوص ، كما في
سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل احرامه .
( مسألة 2 ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ،
شرح
به . لكن الأظهر الأول . وعلى كل من التقديرين فهو صفة اعتبارية
تحصل بأحد السببين ، إما الالتزام بترك المحرمات ، أو نية ترك المحرمات
لا أنه نفس ترك المحرمات ، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات ، فإن الأول
خلاف الاجماع ، والثاني غير معقول .
( 1 ) بلا خلاف محقق فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي
منه مستفيض . كذا في الجواهر . وفي كشف اللثام : ( بلا خلاف
عندنا في وجوبها . . . ) . ويقتضيه ارتكاز المتشرعة ، فإن الاحرام
عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية . مضافا إلى بعض النصوص
الآتية في كيفية النية والتلفظ .
( 2 ) إذا لم يتمكن من تجديده من الميقات ، وإلا جدده وصح إحرامه
وحجه ، على ما تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت . فراجع
في جميع شقوق هذه المسألة .