تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده ( 1 ) ، مع قصد الزينة ( 2 ) ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها . بل قيل بحرمته ( 3 ) . فالأحوط تركه ، وإن كان الأقوى عدمها ( 4 ) . والرواية مختصة بالمرأة . لكنه ألحقوا بها الرجل أيضا ، لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به . وأما استعماله مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ( 5 ) ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .
شرح
( 1 ) نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأكثر ، وحكي عن جماعة . لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال ( ع ) : ما يعجبني أن تفعل ) ( * 1 ) . ودلالته على الكراهة ظاهرة ، بعد حمل مورده على غير حال الضرورة ، بقرينة الجواب . ( 2 ) الرواية غير متعرضة لهذه الصورة . لكن يستفاد الجواز مما دل على جوازها للمحرم ولو مع قصد الزينة ، كما هو المشهور . والكراهية للأولوية مما قبله . ( 3 ) حكي ذلك عن الروضة . للزينة . ( 4 ) لمنع تحريم كل زينة . ولذا كان المشهور كراهة ذلك للمحرم في حال الاحرام . لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سألته عن الحناء . فقال ( ع ) : إن المحرم ليمسه ، ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، ولا به بأس ) ( * 2 ) . ( 5 ) لخروجه عن مورد الرواية . لكن في المسالك : ( لا فرق بين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب تروك الاحرام حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب تروك الاحرام حديث : 1 .