تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة . لخصوص الأخبار الواردة في المقام ( 1 ) .
شرح
الأخبار ناطقة به . وفي الذخيرة : أنه مقتضى الأخبار ، كما لا يخفى على المتأمل . انتهى . نعم في الفقه الرضوي : ( فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة . وروي : أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها فيكون أفضل ) ( * 1 ) : ودلالته على المشهور ظاهرة . إلا أن سنده غير ظاهر . وفي الجواهر : استدل بصحيح معاوية بن عمار قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . ) ( * 2 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الاحرام ) ( * 3 ) . ويشكل : بأنه - لو تمت دلالة الروايتين على مشروعية صلاة الاحرام في وقت الفريضة ، فغايتها مشروعية الاحرام في دبرها حينئذ ، لا الجمع بينها وبين الفريضة ، والاحرام بعد الفريضة . ومنه يظهر الاشكال فيما تمسك به - في المستند والجواهر - من إطلاق مشروعية نافلة الاحرام . إذ الاطلاق . لا يقتضي الجمع الذي عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة . ( 1 ) يشير بذلك إلى صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين . وأما إطلاقات التنقل بالركعتين ، أو الأربع ، أو الست فليس لها تعرض لهذه الجهة .
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 355 | السيد محسن الحكيم