تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة ، حتى على
شرح
يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان ) . قال في المسالك : ( ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام ، وإنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة . وليس كذلك ، وإنما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا ، ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ، ثم يحرم . فإن لم يتفق ثمة فريضة اقتصر على ستة الاحرام . . . ( إلى أن قال ) : وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ) . وفي الجواهر : ( سبقه إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب ) . وفي المدارك : أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام ، وأنها إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الاحرام عقيب الظهر أو فريضة . وعلى ذلك دلت الأخبار . ثم ذكر صحيحي معاوية ، الثاني ، والثالث . ثم قال : ( ومن هنا يظهر : أن ما ذكر الشارح ، من أن المراد . . . ( إلى آخر كلام المسالك ) غير جيد . ومن العجب قوله : ( وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ) . إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره ، فإن الأخبار ناطقة بخلافه ، كما بينا ) . وفي الجواهر - تبعا لما في الذخيرة والحدائق - استظهر من كلمات جماعة من الأصحاب - كالمفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والعلامة في القواعد والتذكرة والمنتهى وغيرها - ما ذكره في المسالك . قال في المقنعة : ( وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام - وهي ست ركعات . ويجزي منها ركعتان - ثم صلى الفريضة ، وأحرم في دبرها ، فهو أفضل . وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ) . وقريب منها غيرها .
مستمسك العروة — صفحة 353 | السيد محسن الحكيم