حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة ، حتى على
شرح
يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى للاحرام
ست ركعات ، وأقله ركعتان ) . قال في المسالك : ( ظاهر العبارة يقتضي
أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام ، وإنما يكون عند عدم
فعل ظهر أو فريضة . وليس كذلك ، وإنما السنة أن يصلي ستة الاحرام
أولا ، ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ، ثم يحرم . فإن لم يتفق
ثمة فريضة اقتصر على ستة الاحرام . . . ( إلى أن قال ) : وقد اتفق
أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ) . وفي الجواهر : ( سبقه
إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب ) . وفي المدارك : أنه مع صلاة
الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام ، وأنها إنما تكون إذا لم يتفق وقوع
الاحرام عقيب الظهر أو فريضة . وعلى ذلك دلت الأخبار . ثم ذكر
صحيحي معاوية ، الثاني ، والثالث . ثم قال : ( ومن هنا يظهر : أن
ما ذكر الشارح ، من أن المراد . . . ( إلى آخر كلام المسالك ) غير
جيد . ومن العجب قوله : ( وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن
تأدية المراد هنا ) . إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي
ذكره ، فإن الأخبار ناطقة بخلافه ، كما بينا ) . وفي الجواهر - تبعا لما في
الذخيرة والحدائق - استظهر من كلمات جماعة من الأصحاب - كالمفيد في
المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والعلامة في القواعد والتذكرة
والمنتهى وغيرها - ما ذكره في المسالك . قال في المقنعة : ( وإن كان وقت
فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام - وهي ست ركعات . ويجزي
منها ركعتان - ثم صلى الفريضة ، وأحرم في دبرها ، فهو أفضل . وإن
لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ) . وقريب منها غيرها .