وإن لم يكن فمقضية ( 1 ) ، وإلا فعقيب صلاة النافلة .
الخامس : صلاة ست ركعات ( 2 ) ، أو أربع ركعات ( 3 )
أو ركعتين ( 4 ) للاحرام . والأولى الاتيان بها مقدما على
الفريضة ( 5 ) . ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة ،
شرح
( 1 ) ففي الدروس . ( ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الاحرام عقيب
فريضة مقضية أفضل ) . ولا يخلو من إشكال ، بل هو خلاف ظاهر
النصوص المتقدمة . فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المسألة
ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله ( ره ) : ( فعقيب النافلة ) .
( 2 ) كذا ذكر الأصحاب . لرواية أبي بصير المتقدمة ( * 1 ) ونحوها
موثقته الأخرى : ( ثم ائت المسجد الحرام ، وصل فيه ست ركعات قبل
أن تحرم . . . ) ( * 2 ) ، وصحيح معاوية : ( إذا أردت أن تحرم يوم التروية . . .
( إلى أن قال ) : واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام
فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ) ( * 3 ) .
( 3 ) كما في خبر إدريس المتقدم ( * 4 ) .
( 4 ) كما في صحيحي معاوية المتقدمين ( * 5 ) .
( 5 ) قال الشرائع ، في مبحث مقدمات الاحرام المستحبة : ( وأن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 4 . وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع .
( * 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 3 ) لم نعثر على هذه الرواية في الأبواب المناسبة من الوسائل ، كأبواب الطهارة ، والصلاة ،
والحج . كما لم نجدها في الكتب الفقهية ، أمثال : الجواهر ، والمستند ، والحدائق .
( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 3 . وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع .
( * 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 5 ، وباب : 16 من أبواب الاحرام
حديث : 1 . وقد تقدم ذكرهما في الأمر الرابع .