تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ( 1 )
شرح
كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا . . . ( إلى أن قال ) : ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة . . ) ( * 1 ) لكن الظاهر من المكتوبة الظهر لا غير . ولذلك حكي عن جماعة : الاقتصار على الظهر ، كالهداية ، والمقنع ، والمقنعة ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر ، والجامع ، وغيرها . وعن الشيخ في التهذيب : التفصيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى . للنصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس ) ( * 2 ) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام ) ( * 3 ) ونحوهما غيرهما . وبذلك جمع بين الطائفتين السابقتين . لكنه بعيد . ولعل الأولى الجمع بينهما ، بحمل ما دل على استحباب إيقاع الاحرام بمكة بعد الظهر على ما إذا لم يقدر على الخروج قبل ذلك ، وإلا فالأفضل إيقاع الظهر بمنى مطلقا ، كما في المتن . وإن كان بعد لا يخلو من تأمل . ( 1 ) كما يقتضيه صحيح معاوية المتقدم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( صل المكتوبة ، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب احرام الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب احرام الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب احرام الحج حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب احرام الحج حديث : 1 .