التمتع ، فإن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى ( 1 ) .
شرح
لصدق : ( عند الزوال ) . مع أن الثاني منها كالصريح في نفي أفضلية كونه
عند الزوال أو كونه بعد صلاة الظهر . فكأنه لم يبق دليل على الاستحباب
إلا قاعدة التسامح ، بناء عليها . وكأنه لذلك عبر المصنف ( ره ) بالأولوية .
( 1 ) حكي عن المفيد ، والسيد . لصحيح عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا كان يوم التروية فأهل بالحج . . . ( إلى أن قال ) :
وصل الظهر إن قدرت بمنى ) ( * 1 ) ، وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
( قال : ثم تلبي من المسجد الحرام . . . ( إلى أن قال ) : وإن قدرت
أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلا متى ما تيسر لك من يوم
التروية ) ( * 2 ) ، وصحيح معاوية : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا انتهيت
إلى منى فقل : اللهم هذه منى . . . ( إلى أن قال ) ( ع ) : ثم تصلي بها
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلي بها الظهر
لا يسعه إلا ذلك . وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ) ( * 3 ) .
لكن في الشرائع : استحباب خروج المتمتع إلى منى يوم التروية بعد
أن يصلي الظهرين ، وحكي عن المواهب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف
والدروس وغيرها . ودليله غير ظاهر . نعم عن المختلف الاستدلال له :
بأن مسجد الحرام أفضل من غيره ، والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة
فاستحب إيقاع الفريضتين فيه . لكنه - كما ترى - لا يعارض النصوص السابقة
ولا غيرها . وعن التذكرة والمنتهى : الاستدلال بصحيح معاوية : ( إذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب احرام الحج حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب احرام الحج حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب احرام الحج حديث : 5 .