تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
المحمولة على الندب ، للاختلاف الواقع بينها ( 1 ) ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ( 2 ) .
شرح
إذا تطوعت ؟ قال ( ع ) : أربع ركعات ) ( * 1 ) . ( 1 ) لكن مع التمكن من الجمع لا يضر الاختلاف : ويصعب جدا رفع اليد - لذلك - عن ظاهر صحيح معاوية الثالث المتقدم . ( 2 ) لا يضر ذلك أيضا إذا اشتملت على ما هو ظاهر في الوجوب ، بحيث لا مانع من الأخذ به ، كالصحيح المتقدم . فالعمدة : التسالم على عدم الوجوب ، المانع من احتمال الوجوب وخفائه فيما كان محلا للابتلاء العام ، كما تقدم ذلك في استحباب غسل الاحرام . وأما صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . ) ( * 2 ) . فالظاهر منه الترك من جهة الوقت الذي تكره فيه الصلاة . نظير خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الاحرام ) ( * 3 ) . وقد تقدمت الإشارة إليه في خبر إدريس بن عبد الله . ونحوه خبر ابن فضال ( * 4 ) . واستدل في كشف اللثام على نفي الوجوب بالأصل . ولاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة . وهو كما ترى ، إذ الأصل لا يقاوم الدليل . والاستلزام المذكور لا محذور فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 4 .