المحمولة على الندب ، للاختلاف الواقع بينها ( 1 ) ، واشتمالها
على خصوصيات غير واجبة ( 2 ) .
شرح
إذا تطوعت ؟ قال ( ع ) : أربع ركعات ) ( * 1 ) .
( 1 ) لكن مع التمكن من الجمع لا يضر الاختلاف : ويصعب جدا
رفع اليد - لذلك - عن ظاهر صحيح معاوية الثالث المتقدم .
( 2 ) لا يضر ذلك أيضا إذا اشتملت على ما هو ظاهر في الوجوب ،
بحيث لا مانع من الأخذ به ، كالصحيح المتقدم . فالعمدة : التسالم على
عدم الوجوب ، المانع من احتمال الوجوب وخفائه فيما كان محلا للابتلاء
العام ، كما تقدم ذلك في استحباب غسل الاحرام . وأما صحيح معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت
بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . ) ( * 2 ) . فالظاهر منه الترك من جهة
الوقت الذي تكره فيه الصلاة . نظير خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
( خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الاحرام ) ( * 3 ) .
وقد تقدمت الإشارة إليه في خبر إدريس بن عبد الله . ونحوه خبر ابن
فضال ( * 4 ) .
واستدل في كشف اللثام على نفي الوجوب بالأصل . ولاستلزامه
وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة . وهو كما ترى ، إذ
الأصل لا يقاوم الدليل . والاستلزام المذكور لا محذور فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام حديث : 4 .