الرابع : أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو
نافلة ( 1 ) . قيل بوجوب ذلك ( 2 ) ، لجملة من الأخبار
الظاهرة فيه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا .
( 2 ) القائل . الإسكافي .
( 3 ) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) :
صل المكتوبة ، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ) ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر عنه ( ع ) :
( إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم
في دبرها ) ( * 2 ) . وصحيحه الآخر : ( لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة
مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن
كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت في صلاتك
فاحمد الله وأثن عليه ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله . . . ) ( * 3 ) ، وخبر أبي
بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : تصلي للاحرام ست ركعات ، تحرم
في دبرها ) ( * 4 ) ، وخبر إدريس بن عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) :
يقيم إلى المغرب . قلت : فإن أبى جماله أن يقيم عليه . قال ( ع ) ليس
له أن يخالف السنة . قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال ( ع ) : لا بأس
به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي . قلت : كم أصلي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 4 .