تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الرابع : أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ( 1 ) . قيل بوجوب ذلك ( 2 ) ، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا . ( 2 ) القائل . الإسكافي . ( 3 ) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : صل المكتوبة ، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ) ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : ( إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها ) ( * 2 ) . وصحيحه الآخر : ( لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله وأثن عليه ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله . . . ) ( * 3 ) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : تصلي للاحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها ) ( * 4 ) ، وخبر إدريس بن عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يقيم إلى المغرب . قلت : فإن أبى جماله أن يقيم عليه . قال ( ع ) ليس له أن يخالف السنة . قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال ( ع ) : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي . قلت : كم أصلي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الاحرام حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 347 | السيد محسن الحكيم