تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ( 1 ) . ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله ( 2 ) ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه ( 3 ) .
ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده : " بسم الله ، وبالله . اللهم اجعله لي نورا ، وطهورا ، وحرزا ، وأمنا من كل خوف ، وشفاء من كل داء وسقم . اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح لي
شرح
( 1 ) الصحيح المتقدم ( * 1 ) مورده الجاهل والعالم ، فذكر الناسي في كلماتهم لا بد أن يكون من جهة دخوله في العالم . ولا يخلو من إشكال لاحتمال انصرافه إلى العامد في مقابل الجاهل المعذور ، فكأنه سأل فيه عن المعذور وغيره . وكأنه لذلك جعل في الجواهر إلحاق الناسي بالفحوى . لكنه ضعيف . وأضعف منه ما يظهر من بعضهم ، من الاقتصار في موضوع المسألة على الناسي ، مع التصريح في النص بالجاهل والعالم . ( 2 ) إذ لا موجب لبطلانه على هذا القول ، فإن الواقع ليس إحراما وإنما هو صورة الاحرام ، من لبس الثوبين ، والتلبية - بل والنية ، وهي استحضار كونه محرما - وكل ذلك لا ينافي الاحرام الواقع . فإنه لا يزال المحرم في سائر الأوقات يقع منه مثل ذلك ، بل لعلها أفضل أحواله . ( 3 ) قد يظهر من العلامة في القواعد : أن لزوم الكفارة في المتخلل على كل من الأقوال ، فإنه - بعد أن جزم باستحباب الإعادة - قال : " وأيهما المعتبر ؟ إشكال . وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما " . فلو
هامش
( * 1 ) المراد : هو صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، المتقدم قريبا راجع الوسائل باب : 20 من أبواب الاحرام حديث : 1 .