وأعاد صورة الاحرام ( 1 ) ،
شرح
يصنع ؟ فكتب : يعيده ) ( * 1 ) . وبقرينة قول السائل : ( ينبغي ) يظهر
أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية ، فيكون الجواب كذلك ،
لوجوب المطابقة بينهما . ولو فرض عدم ظهور : ( ينبغي ) في الاستحباب
فلا أقل من الاجمال ، فلا يكون الكلام ظاهرا في الوجوب . مع أن نفي
الوجوب إجماعي . ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للقول بالوجوب كما حكاه
في المسالك ، بل في الجواهر : ( لا أجد له وجها ، ضرورة عدم تعقل
وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا ) .
( 1 ) في السرائر - بعد ما حكى عن الشيخ ( ره ) في النهاية القول بإعادة
الاحرام في الفرض - قال : ( إن أراد به أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى
من دون صلاة وغسل ، فقد انعقد إحرامه ، فأي إعادة تكون عليه ،
وكيف يتقدر ذلك ؟ وإن أراد ، أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون
النية والتلبية - على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه - فيصح ذلك ، ويكون
لقوله وجه ) . وأشكل عليه في المختلف : بأنه لا استبعاد في استحباب
إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلي
بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب له إعادتها . انتهى . وأشكل عليه في
المسالك : بأن الفرق بين المقامين واضح ، فإن الصلاة تقبل الابطال ،
بخلافه . انتهى .
وتبع على ذلك في كشف اللثام ، وزاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر
إلى الابطال ، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر ؟ انتهى .
وكذلك في المدارك تبع جده فيما ذكر ، وزاد بقوله : ( وعلى هذا فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الاحرام حديث : 1 .