تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وأعاد صورة الاحرام ( 1 ) ،
شرح
يصنع ؟ فكتب : يعيده ) ( * 1 ) . وبقرينة قول السائل : ( ينبغي ) يظهر أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية ، فيكون الجواب كذلك ، لوجوب المطابقة بينهما . ولو فرض عدم ظهور : ( ينبغي ) في الاستحباب فلا أقل من الاجمال ، فلا يكون الكلام ظاهرا في الوجوب . مع أن نفي الوجوب إجماعي . ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للقول بالوجوب كما حكاه في المسالك ، بل في الجواهر : ( لا أجد له وجها ، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا ) . ( 1 ) في السرائر - بعد ما حكى عن الشيخ ( ره ) في النهاية القول بإعادة الاحرام في الفرض - قال : ( إن أراد به أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل ، فقد انعقد إحرامه ، فأي إعادة تكون عليه ، وكيف يتقدر ذلك ؟ وإن أراد ، أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية - على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه - فيصح ذلك ، ويكون لقوله وجه ) . وأشكل عليه في المختلف : بأنه لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلي بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب له إعادتها . انتهى . وأشكل عليه في المسالك : بأن الفرق بين المقامين واضح ، فإن الصلاة تقبل الابطال ، بخلافه . انتهى . وتبع على ذلك في كشف اللثام ، وزاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر إلى الابطال ، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر ؟ انتهى . وكذلك في المدارك تبع جده فيما ذكر ، وزاد بقوله : ( وعلى هذا فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 342 | السيد محسن الحكيم