بل وكذا لو تطيب ( 1 ) . بل الأولى ذلك في جميع تروك
الاحرام ( 2 ) ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى
إعادته .
ولو أحرم بغير غسل أتى به ( 3 ) ،
شرح
يريد أن يحرم ، فلبس قميصا قبل أن يلبي ، فعليه الغسل ) ( * 1 ) ، وخبر
علي بن أبي حمزة قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اغتسل للاحرام
لبس قميصا قبل أن يحرم . قال ( ع ) : قد انتقض غسله ) ( * 2 ) .
ونحوها غيرها .
( 1 ) كما عن التهذيب والدروس وغيرهما . لما تقدم في صحيح عمر بن يزيد .
( 2 ) لاحتمال حملها على ما سبق . وفي المسالك : ( ولم يتعرضوا
لباقي محرمات الاحرام - مع أن منها ما هو أقوى من هذه - لعدم النص ) .
وفي المدارك : ( والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من
تروك الاحرام ، لفقد النص . ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده ، ويمسحها
بالماء . لما رواه الشيخ - في الحسن - عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره
قال ( ع ) : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل ) ( * 3 ) .
( 3 ) على المشهور . لصحيح الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن
قال : ( كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( ع ) : رجل أحرم بغير صلاة
أو بغير غسل ، جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الاحرام حديث : 2 .