تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بل وكذا لو تطيب ( 1 ) . بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام ( 2 ) ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى إعادته .
ولو أحرم بغير غسل أتى به ( 3 ) ،
شرح
يريد أن يحرم ، فلبس قميصا قبل أن يلبي ، فعليه الغسل ) ( * 1 ) ، وخبر علي بن أبي حمزة قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اغتسل للاحرام لبس قميصا قبل أن يحرم . قال ( ع ) : قد انتقض غسله ) ( * 2 ) . ونحوها غيرها . ( 1 ) كما عن التهذيب والدروس وغيرهما . لما تقدم في صحيح عمر بن يزيد . ( 2 ) لاحتمال حملها على ما سبق . وفي المسالك : ( ولم يتعرضوا لباقي محرمات الاحرام - مع أن منها ما هو أقوى من هذه - لعدم النص ) . وفي المدارك : ( والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام ، لفقد النص . ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده ، ويمسحها بالماء . لما رواه الشيخ - في الحسن - عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال ( ع ) : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل ) ( * 3 ) . ( 3 ) على المشهور . لصحيح الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : ( كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( ع ) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل ، جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الاحرام حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الاحرام حديث : 2 .