والأحوط الإعادة في الميقات ( 1 ) . ويكفي الغسل من أول
النهار إلى الليل ، ومن أول الليل إلى النهار ( 2 ) . بل الأقوى
كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ( 3 ) .
وإذا أحدث
بعدها قبل الاحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم ( 4 ) .
شرح
الاحرام الميقات ، ولا ينطبق ذلك على الغسل بالمدينة . لامكان أن
يكون الغسل بالمدينة بدلا اختياريا ، فلا منافاة .
( 1 ) بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعواز ، كما تقدم في
صحيح هشام .
( 2 ) بلا خلاف - كما قيل - للمستفيضة ، مثل صحيح عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك
لليلتك ) ( * 1 ) . ونحوه غيره .
( 3 ) كما عن المقنع . وفي المدارك : أنه الأظهر ، وفي الذخيرة : أنه
الظاهر ، وفي المستند : أنه لا بأس به ، وفي الجواهر : أنه لا يخلو من
وجه . ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه قال : غسل
يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك ) ( * 2 ) ، وخبر
سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم
قبل ذلك ، ثم أحرم من يومه ، أجزأه غسله ) ( * 3 ) . وحمل الأخير على
الغسل بعد الفجر بعيد . وكذلك حمل اللام - في الصحيح - على معنى : ( إلى ) .
( 4 ) كما هو المشهور . لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاحرام حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاحرام حديث : 5 .