تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
والأحوط الإعادة في الميقات ( 1 ) . ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ، ومن أول الليل إلى النهار ( 2 ) . بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ( 3 ) .
وإذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم ( 4 ) .
شرح
الاحرام الميقات ، ولا ينطبق ذلك على الغسل بالمدينة . لامكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلا اختياريا ، فلا منافاة . ( 1 ) بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعواز ، كما تقدم في صحيح هشام . ( 2 ) بلا خلاف - كما قيل - للمستفيضة ، مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك ) ( * 1 ) . ونحوه غيره . ( 3 ) كما عن المقنع . وفي المدارك : أنه الأظهر ، وفي الذخيرة : أنه الظاهر ، وفي المستند : أنه لا بأس به ، وفي الجواهر : أنه لا يخلو من وجه . ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك ) ( * 2 ) ، وخبر سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ، ثم أحرم من يومه ، أجزأه غسله ) ( * 3 ) . وحمل الأخير على الغسل بعد الفجر بعيد . وكذلك حمل اللام - في الصحيح - على معنى : ( إلى ) . ( 4 ) كما هو المشهور . لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الاحرام حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 337 | السيد محسن الحكيم